فضل الطواف

5 حدیث
الحُسَينُ بنُ المُختار:قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام: يُحرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ؟ قالَ: لا يُحرِمُ فِي الثَّوبِ الأَسوَدِ، ولا يُكَفَّنُ بِهِ المَيِّتُ ۱.
حسين بن مختار:به امام صادق عليه السلام عرض كردم: مرد مى تواند در لباس سياه احرام ببندد؟ فرمود: در پارچه سياه، احرام نبندد و مرده را با آن كفن نكند.
۱.الكافي: 4 / 341 / 13، الفقيه: 2 / 336 / 2602، التهذيب: 5 / 66 / 214.
حَمّادُ بنُ عيسى عَنِ الإِمامِ الصّادِقِ عليه السلام:لَيسَ لِلمُحرِمِ أن يُلَبِّيَ مَن دَعاهُ حَتّى يَقضِيَ إحرامَهُ، قُلتُ: كَيفَ يَقولُ؟ قالَ: يَقولُ: يا سَعدُ ۱.
حمّاد بن عيسى از امام صادق عليه السلام نقل مى كند:محرم را اگر كسى صدا زد در جواب، «لبّيك» نگويد، تا آن كه از احرام در آيد، پرسيدم: پس چه بگويد؟ فرمود: بگويد «يا سعد».
۱.الكافي: 4 / 366 / 4، التهذيب: 5 / 386 / 1348.
الإمام الصادق عليه السلام:لا بَأسَ بِأَن يَدخُلَ المُحرِمُ الحَمّامَ، ولكِن لا يَتَدَلَّكُ ۱.
امام صادق عليه السلام:عيبى ندارد كه مُحرم، به حمام برود، ولى كيسه نكشد.
۱.الكافي: 4 / 366 / 3 عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا، التهذيب: 5 / 386 / 1350 عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام، وأيضًا عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام، وراجع ص313/ 1079.
عنه عليه السلام:يُكرَهُ الاِحتِباءُ ۱ لِلمُحرِمِ، ويُكرَهُ فِي المَسجِدِ الحَرامِ ۲.
امام صادق عليه السلام:براى مُحرم، «احتباء» ۳ مكروه است و در مسجد الحرام نيز مكروه است.
۱.الاحتباء: ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين (مجمع البحرين: 1 / 356).
۲.الكافي: 4 / 366 / 8 عن حمّاد بن عثمان.
۳.نوعى نشستن كه دو ساق را به وسيله جامه يا دستها به شكم بچسبانند، چمباتمه.
عَلِيُّ بنُ جَعفَرٍ عَن أخيهِ أبِي الحَسَنِ عليه السلام:سَأَلتُهُ عَنِ المُحرِمِ يُصارِعُ هَل يَصلُحُ لَهُ؟ قالَ: لا يَصلُحُ لَهُ؛ مَخافَةَ أن يُصيبَهُ جُراحٌ أو يَقَعَ بَعضُ شَعرِهِ ۱.
على بن جعفر از برادرش امام كاظم عليه السلام روايت كرد كه از آن حضرت پرسيدم:آيا كشتى گرفتن براى مُحرم رواست؟ فرمود: خوب و روا نيست، چون بيم آن است كه زخمى شود يا بعضى از موهاى او بريزد.
۱.الكافي: 4 / 367 / 10.